المرداوي

114

الإنصاف

وللموطوءة بشبهة أو إكراه ثلث الدية إن استمسك البول مع مهر مثلها وإن لم يستمسك فالدية كاملة . فائدة لو أدخل إصبعه في فرج بكر فأذهب بكارتها فليس بجائفة ذكره المصنف والشارح وغيرهما . قوله ( وفي الضلع بعير ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وذكر بن عقيل رواية فيه حكومة . تنبيه قوله ( وفي الضلع بعير كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا . وقدمه في الرعايتين . وقيده في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع والوجيز والمنور وغيرهم بما إذا أجبر مستقيما فقالوا وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما . والظاهر أنه مراد من أطلق . ولكن صاحب الرعايتين غاير . فالظاهر أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين . وقال الزركشي ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر . وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعير من غير قيد . قوله ( وفي الترقوتين بعيران ) . هذا المذهب قاله القاضي وأصحابه . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والوجيز وغيرهم . وقدمه في المحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .